السيد محسن الحكيم
77
مستمسك العروة
( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه ، أو عصيانا لا يجب عليه القضاء ( 1 ) نعم الأحوط ارضائها بوجه من الوجوه ، لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه ( 2 ) وقد فوته عليها . ثم اللازم عدم التأخير
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 122 من أبواب أحكام العشرة حديث : 24 .